قال ابن قدامة: وَلَنَا أَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الظِّهَارِ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، كَاَلَّتِي قَبْلَهَا.
قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»(ص ٤٤٣): قد قدمنا لك أن الشرع نسخ ما كانت تفعله الجاهلية من الظهار مريدين به الطلاق، وظاهر هذا أنه لا يقع به الطلاق أصلًا، وإن أراده؛ لأنه أراد ما لم يصح في الشريعة. اهـ
وقد تقدم نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك في باب كنايات الطلاق. (١)
مسألة [١٤]: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه؟
مثل أن يقول: صدرك مني كظهر أمي. أو يدك كظهر أمي. أو فرجك مني كظهر أمي. أو رأسك ... .
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١١/ ٦): إذَا شَبَّهَ عُضْوًا مِنْ امْرَأَتِهِ بِظَهْرِ أُمِّهِ، أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا؛ فَهُوَ مُظَاهِرٌ، فَلَوْ قَالَ: فَرْجُك، أَوْ ظَهْرُك، أَوْ رَأْسُك، أَوْ