للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنذر (٢/ ٧٠)، وكلاهما ضعيفٌ؛ فأثر ابن عباس في إسناده: المغيرة بن زياد، وقد أخطأ في إسناده؛ فإن الصحيح فيه أنه عن عطاء موقوفًا عليه، وقد جعله هو عن عطاء، عن ابن عباس، كما بين ذلك البيهقي في «السنن» (١/ ٢٣١)، وأما أثر ابن عمر؛ ففي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف.

وقد استُدِلَّ لهذا القول بالقياس على من خاف فوات وقت الفريضة.

• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم مشروعية التيمم لصلاة الجنازة إذا وُجِدَ الماء، وإن فاتته الصلاة، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، ورواية عن أحمد؛ لقوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وهذا واجد للماء. (١)

[مسألة [٤]: التيمم لفوات صلاة العيد، والجمعة.]

• ذهب الأوزاعي، والحنفية إلى أنه يتيمم لهما إذا خاف فواتهما.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يتيمم لهما؛ لأنَّ صلاة العيد، وإن فاتت مع الإمام، فله أن يصليها جماعة ثانية؛ لأنَّ وقتها ممتد إلى زوال الشمس، وأمَّا الجمعة؛ فإنها إذا فاتته صلَّاها ظهرًا، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥]: إذا نسي الماء في رحله، أو في موضع يمكنه استعماله، وصلَّى بالتيمم، ثم وجد الماء؟

• ذهب أبو ثور، وأبو حنيفة، ومالك في رواية إلى أنَّ صلاته تجزئه، ولا إعادة


(١) وانظر: «الأوسط» (٢/ ٧٠ - ٧١)، «المغني» (١/ ٣٤٥)، «فتح الباري» [كتاب الجنائز، باب (٥٦)]، «غاية المرام» (٢/ ٤٤٧).
(٢) انظر: «الأوسط» (٢/ ٧١)، «المغني» (١/ ٣٤٥)، «الاختيارات» (ص ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>