للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٩ - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ -رضي الله عنها-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم صلاة النساء جماعة بينهن.]

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: الاستحباب، وهو قول عطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة الذي في الباب، وبما جاء عن أم سلمة، وعائشة أنهن كُنَّ يَؤُمَنَّ النساء، وأثر أم سلمة له طريقان يحسَّن بهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٨ - ٨٩)، وأثر عائشة له ثلاثة طرق يُحَسَّن بها كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ٨٩)، و «مصنف عبدالرزاق» (٣/ ١٤١).

الثاني: الكراهة مع الإجزاء، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية.

الثالث: الجواز في التطوع، وهو قول الشعبي، والنخعي، وقتادة.

الرابع: المنع، وهو قول الحسن، وسليمان بن يسار، ومالك.


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٥٩٢)، وابن خزيمة (١٦٧٦)، وأخرجه أيضًا أحمد (٦/ ٤٠٥)، وغيرهم، ومدار طرقه على الوليد بن عبدالله بن جميع، وهو حسن الحديث، ولكنه اضطرب في هذا الحديث، فتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة، وتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خلاد وجدته عن أمها عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أبيها. وعبدالرحمن بن خلاد، وجدة الوليد كلاهما مجهول، فالحديث ضعيف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>