للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٦]: هل يدهن المحرم بدنه ورأسه؟]

أما بالنسبة للبدن: فقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنَّ للمحرم أن يأكل الزيت، والشحم، والسمن، والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته.

وهذا محمولٌ عندهم على الدهن الذي ليس بمطيب؛ لإجماعهم على تحريم الطيب.

• وأما بالنسبة للرأس: فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم دهنه؛ لأنه يزيل الشعث، ويسكن الشعر، وهو قول عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وبعضهم ألزمه بالفدية إذا دهن، وردَّه ابن قدامة -رحمه الله- بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ولا دليل فيه من نصٍّ ولا إجماع.

• وذهب بعض الحنابلة إلى إباحته، وقالوا: تركُه أولى، وهو اختيار شيخ الإسلام، فقد قال في «منسكه» (ص ٢٨) كما في «الشرح الممتع» (٧/ ١٥٩): وأما الدهن في رأسه، أو بدنه بالزيت، والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاعٌ مشهور، وترْكُهُ أولى. اهـ (١)

[مسألة [٢٧]: الاكتحال للمحرم والمحرمة.]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٢٤ - ١٢٥): وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِل بِكُحْلٍ لَا طِيب فِيهِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ، وَلَا فِدْيَة عَلَيْهِ فِيهِ،


(١) وانظر: «الفتح» (١٥٤٥)، «المغني» (٥/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>