للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي.

الثاني: لا شفعة في المنقولات، رُوي عن الحسن، والثوري، والأوزاعي، والعنبري، وقتادة، وربيعة، وإسحاق، ورُوي عن مالك، وعطاء.

الثالث: الشفعة في كل شيء، وهو قول مالك في رواية، ورجع إليه عطاء، وهو قول ابن أبي مليكة، ورجحه ابن حزم، واستدلوا برواية الطحاوي الذي في الباب.

الرابع: عن الإمام أحمد رواية أنَّ الشفعة ثابتة أيضًا فيما لا ينقسم كالحجارة، والسيف، والحيوان. وهو بمعنى الذي قبله.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنَّ الشفعة ثابتة في كل شيء، وفي رواية مسلم: «في كل مالم يقسم»، وقد استدل أهل القول الأول بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ... »، فقالوا: هذا يدل على أنَّ المراد به الأرض فقط.

وأُجيب بأنَّ هذا التعليل لا يستفاد منه تخصيص العموم الوارد، وإنما يُستفاد منه أنَّ المشترك فيه إن كان أرضًا فلا شفعة إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: ما لا يمكن قسمته كالدكان الصغير، والطريق الضيقة؟]

• من أهل العلم من منع الشفعة في ذلك؛ لأنَّ إثبات الشفعة في ذلك يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد


(١) وانظر: «المغني» (٧/ ٤٤٠) «المحلى» (١٥٩٥) (١٦١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>