• من أهل العلم من يقول: تنفسخ الكتابة بموته، ويموت عبدًا، وما في يده لسيده دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمر، ونُقل عن عمر، وزيد -رضي الله عنهم- بإسنادين ضعيفين كما في «سنن البيهقي»(١٠/ ٣٣١ - )، و «ابن أبي شيبة»(٦/ ٤١٦)، وهو قول الزهري، والنخعي، وعمر بن عبدالعزيز، وقتادة، وهو مذهب الشافعي، وأحمد؛ لأنَّ العتق لا يحصل إلا بالأداء؛ لحديث عمرو بن شعيب كما تقدم، وهذا القول هو الصحيح.
• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يعتق، وإذا فضل في يده شيءٌ؛ فهو لورثته، نُقل هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية -رضي الله عنهم-، (١) وهو قول عطاء، والحسن، وطاوس، وشُريح، والنخعي، والثوري، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية، وبناه بعضهم على أنَّ العتق يحصل بملك ما يؤديه؛ ولأنها
(١) أثر علي ضعيف، أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣١ - ) من طريق: عطاء، عنه، وهو منقطع. ومن طريق: محمد بن سالم الهمداني، وهو متروك. وأثر ابن مسعود أخرجه عبدالرزاق (٨/ ٣٩١) من طريق: الشعبي، عنه، ولم يسمع منه. وأثر معاوية أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٣٢)، وعبدالرزاق (٨/ ٣٩٣)، وفي إسناده: معبد الجهني، وهو قدري محترق.