للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعي، وأحمد وقوعه، وهو قول النخعي، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل بالقول، وفي الحديث: «ما لم تعمل أو تتكلم»، وعزاه الحافظ للجمهور، وذكر أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد.

• ورُوي عن الحسن، وقتادة، والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه، أو يتكلم به. وقال به عطاء.

• وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه، وحُكي قولًا للشافعي، وقال به نزر من الحنابلة؛ لأنه قادر على النطق، فاعتبر نطقه.

والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه؟]

• مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة عدم وقوعه، وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط، وغمُّ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية.

• وعن أحمد رواية أنه يقع، وإن لم ينوه.

والصحيح القول الأول؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)


(١) انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٥) «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٨) «المحلى» (١٩٦٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٥) «الإنصاف» (٨/ ٤٧١) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٤٠٨) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤١٣ - ).
(٢) انظر: «البيان» (١٠/ ١٠٤ - ) «الإنصاف» (٨/ ٤٧٢) «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>