للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول مجاهد، والثوري، والنخعي، والظاهرية؛ لحديث ابن عباس أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قدَّم ضعفة أهله، وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس»، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، فقد أخرجه أبو داود (١٩٤٠)، والنسائي (٥/ ٢٧٠ - )، وأحمد (٢٠٨٢)، وغيرهم، من طريق: الحسن العرني، عن ابن عباس، ولم يسمع منه، وأخرجه أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (٨٩٣)، من طريق: الحكم عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة، أو ستة أحاديث ليس هذا منها.

وله طريق أخرى عند أبي داود (١٩٤١)، والنسائي (٥/ ٢٧٢)، من طريق: حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، وحبيب مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

قلتُ: والقول الصحيح أنه يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، وهو القول الأول، وأما حديث ابن عباس الأخير فيُحمل على الاستحباب؛ جمعًا بينه وبين الأحاديث الأخرى، والله أعلم، ولكن لا يجوز للرجال الأقوياء أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر كما تقدم. (١)

[مسألة [١٤٦]: هل يجوز رمي جمرة العقبة من بعد الظهر إلى المغرب؟]

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: أجمع أهل العلم على أنَّ من رماها قبل المغيب؛ فقد رماها في وقتٍ لها، وإن لم يكن مستحبًّا لها. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٩٤)، «المجموع» (٨/ ١٨١)، «المحلى» (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>