للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ١٧٥): فإن استثنى شحم الحيوان؛ لم يصح، نصَّ عليه أحمد، قال أبو بكر: لا يختلفون عن أبي عبد الله أنه لا يجوز، وذلك لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثُنيا إلا أن تُعلم. اهـ. وهذا عليه عامة أهل العلم. (١)

مسألة [٥]: إذا امتنع المشتري من الذبح وقد استثنى البائع شيئًا من الحيوان؟

إذا اشترط عليه الذبح فيلزم المشتري بذبحها؛ فالمسلمون على شروطهم وإن لم يشترط عليه ذلك فيقوم العضو الذي استثناه ويُلزم البائع بأخذ قيمته من النقود. (٢)

تنبيه: لو كان في الجزء المستثنَى عيبٌ؛ فللمشتري أن يرد الحيوان بذلك؛ لأنَّ العيب يؤثر في سعر الحيوان كاملًا، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-. (٣)

[مسألة [٦]: هل يجوز بيع الأمة، واستثناء ما في بطنها؟]

اختلف أهل العلم في بيع الأمة والناقة، ويستثنى ما في بطنها.

فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط لازم. كذلك قال النخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بإسنادٍ صحيحٍ أنه أعتق غلامًا له وامرأته، واستثنى ما في بطنها.


(١) وانظر: «الشرح الممتع» (٨/ ١٨٢).
(٢) انظر: «الشرح الممتع» (٨/ ١٨٠).
(٣) «الشرح الممتع» (٨/ ١٨١ - ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>