للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالمضاجع، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥]: النظر إلى البنت الصغيرة.]

إذا كانت البنت طفلة صغيرة لا تصلح للنكاح، وكانت ممن لا تُشْتَهَى؛ لصِغرِها، فيجوز النظر إليها، وإن كانت ممن تُشتهى؛ فحكمها حكم الكبيرة الأجنبية. (٢)

[مسألة [٦]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية.]

قال ابن القطان -رحمه الله- في «أحكام النظر» (ص ٣٢١): لا خفاء في تحريم النظر من الأجنبي إلى ما عدا وجهها، وكفيها، وقدميها، كالصدر، والبطن، والعنق، والشعر، وما فوق السُّرَّة، والظهر، هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلًا، وهذا ما لا خلاف فيه. اهـ

• واختلف أهل العلم في نظر الرجل إلى وجهها، وكفيها، وقدميها، فذهب أحمد -رحمه الله- إلى أنه لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، وهو وجهٌ للشافعية، وهو قول مالك.

ودليل هذا القول قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:٥٣]، واستدلوا بحديث أم سلمة مرفوعًا: «إذا كان لإحداكن مكاتب،


(١) انظر: «البيان» (٩/ ١٢٨) «أحكام النظر» (ص ٢٣١) «المغني» (٩/ ٤٩٦) «الإنصاف» (٨/ ٢٢ - ) «تفسير القرطبي» (١٢/ ٢٣٧).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٠١ - ٥٠٢) «الإنصاف» (٨/ ٢٣) «أحكام النظر» (ص ٣٢٠) «البيان» (٩/ ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>