للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فملك ما يؤدي؛ فلتحتجب منه» (١)، وحديثها قالت: كنت قاعدة أنا وحفصة، فاستأذن ابن أم مكتوم، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «احتجبن منه» رواه أبو داود (٤١١٢)، وغيره، وهما ضعيفان؛ لأنَّ في إسنادهما: نبهان مولى أم سلمة، وهو مجهول.

واستُدِلَّ لهذا القول بحديث جابر في «صحيح مسلم» (١٢١٨) أنَّ الفضل جعل ينظر إلى امرأة في حجة الوداع، وتنظر إليه، وجعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.

واستدلوا بحديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن نظرة الفجأة؟ فأمره النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يصرف بصره، أخرجه مسلم (٢١٥٩)، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعلي -رضي الله عنه-: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنَّ لك الأولى، وليست لك الآخرة» أخرجه أبو داود (٢١٤٨)، وهو حديث حسن لغيره.

وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك، وهذا القول يوافق ما فسَّره ابن مسعود -رضي الله عنه- {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:٣١]: الظاهرة هي الثياب. (٢)

• وذهب جمعٌ من الفقهاء إلى جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وكفيها، إذا لم يكن ذلك بشهوة، ولم يخف على نفسه من الفتنة، وهو قول الشافعي،


(١) سيأتي تخريجه في «البلوغ» (١٤٣١).
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسير الآية المذكورة بإسناد صحيح، وهو عند «ابن أبي شيبة» كذلك (٤/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>