للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتاد، وإلا حطَّ عن المستأجر بقدر ما فات مِن المنفعة المقصودة، وهو مثلُ وضع الجائحة في البيع، ومثلُ ما إذا تلف بعضُ المبيع قبل التمكن مِن القبض في سائر البيوع. اهـ

قلتُ: وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم هو الصحيح، والله أعلم، وأما في غير صورة الاستئجار فالراجح قول الجمهور، وبالله التوفيق. (١)

مسألة [٣]: إذا باع مما في ضرع البقرة صاعًا معلومًا؟

• الجمهور على المنع؛ لجهالة الصفة، ولاحتمال عدم القدرة على التسليم، وأجازه طاوس، والشوكاني، وهو الصحيح؛ لعدم وجود الجهالة في هذه الصورة، وصفة اللبن معروفة بالعادة، وإن خالف وصفه المعتاد؛ فله الفسخ، وبالله التوفيق. (٢)

[مسألة [٤]: حكم بيع لبن الآدميات.]

• مذهب الشافعي هو الجواز، وهو قول جماعة من الحنابلة، وصححه ابن قدامة؛ لأنه لبنٌ طاهرٌ منتفع به، ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر، وهو قول ابن حزم.

• وذهب مالك، و أبو حنيفة، وجماعة من الحنابلة إلى تحريم بيعه؛ لأنه جزء


(١) انظر: «المجموع» (٩/ ٣٢٦ - ٣٢٧)، «المغني» (٦/ ٣٠٠ - ٣٠١) (٨/ ٧٣ - ٧٤)، «الإنصاف» (٤/ ٢٨٨)، «المحلى» (١٤٢٣).
(٢) انظر: «نيل الأوطار» (٢١٧٢)، «المجموع» (٩/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>