للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وهذا هو الذي اختاره الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الذي نراه أقرب إلى الصواب، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: ما هي الصلوات التي تُقصر؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٢/ ١٢١): قَالَ ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ لَا يُقْصَرَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْقَصْرَ إنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ. اهـ

قلتُ: ويدل على ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب. (٢)

[مسألة [٣]: هل يترخص في سفر المعصية بقصر الصلاة، أم لا؟]

• ذهب الشافعي، وأحمد، ومالك إلى جواز القصر في كل سفر؛ إلا سفر المعصية، وعزا النووي هذا القول إلى جماهير العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:١٧٣].

• وذهب الأوزاعي، والثوري، والمزني، وأبو حنيفة إلى أنه يقصر في كل سفر، حتى في سفر المعصية؛ لعموم الأدلة القاضية بالقصر لمن سافر، وأما قوله تعالى: {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ}، فقال شيخ الإسلام: قوله {غَيْرَ بَاغٍ} حال من اضطر،


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ١٢٢ - )، «المجموع» (٤/ ٣٣٧ - )، «التمهيد» (٤/ ٣٨٥)، «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٩)، «الأوسط» (٤/ ٣٣٢ - )، «ابن أبي شيبة» (٢/ ٤٥٢)، «عبد الرزاق» (٢/ ٥١٥).
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>