للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذاريات. وقد قال بذلك الشافعي، وأحمد.

• وكره ذلك الحنفية.

• وقال بعض أهل العلم: لعلَّ ذلك كان من غير قصدٍ بسبب الاستغراق في القراءة، والصواب ما ذهب إليه الشافعي، وأحمد. (١)

[مسألة [١١]: حكم قراءة سورة بعد فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين.]

• ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وظاهره الاكتفاء بها في الوجوب، وجاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (٢)، قال: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أسمعناكم، وما أخفى عنَّا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك، وإن زدت؛ فهو خير.

واستدلوا بما رواه أبو داود (٧٩٣)، وابن خزيمة (١٦٣٤)، بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للفتى: «كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليتَ؟» قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك، ودندنة معاذ. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إني ومعاذ حول هاتين».

• وقد نقل بعضهم عدم الخلاف في الاستحباب، والصحيح أنَّ هناك من أوجب القراءة بعد الفاتحة، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٧٥٦):


(١) وانظر: «الفتح» (٧٧٨) (٤/ ٤٨٤ - ٤٨٥) لابن رجب.
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٧٢)، ومسلم برقم (٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>