للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣/ ٣٨٩) قال: حدثنا أبو أسامة، أنا إسماعيل، أنا قيس، قال: رمى مروان طلحة يوم الجمل بسهم في ركبته فمات، فدفناه على شاطئ الكلاء، فرأى بعض أهله، أنه قال: ألا تريحوني من هذا الماء، فإني غرقت. ثلاث مرات يقولها، قال: فنبشوه، فاشتروا له دارا من دار آل أبي بكرة بعشرة آلاف فدفنوه فيها.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال الشيخين.

قلتُ: ويمكن أن يستدل لذلك أيضًا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-، في «صحيح البخاري» (١٣١٥) قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، غير نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن علي دينا فاقض، واستوص بأخواتك خيرا، فأصبحنا، فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه.

ومن الأغراض الشرعية لنبش القبر: أن يدفن الميت بغير تكفين، أو بغير تغسيل، أو بغير صلاة، أو يدفن لغير القبلة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسائل، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عقب دراسة الحديث رقم (٥٦٦).

مسألة [٣]: جعل علامة على القبر لِيُعْرَف.

جاء عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه وضع حجرًا عند قبر عثمان بن مظعون؛ ليعرفه. أخرجه أبو داود (٣٢٠٦) بسند ضعيف؛ لأنه مرسل من مراسيل المطَّلِب بن عبدالله بن حنطب، والمطَّلب روايته عن الصحابة مرسلة؛ فتكون روايته عن النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>