للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأخفافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها، حتى يُقضى بين الناس».

أخرجه البخاري (١٤٦٠)، ومسلم (٩٩٠)، عن أبي ذرٍّ -رضي الله عنه-، وأخرجه مسلم (٩٨٧) (٩٨٨) بنحوه عن أبي هريرة، وعن جابر -رضي الله عنهما-. (١)

مسألة [٢]: المتولد من الغنم والظِّباء.

• في المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: فيها الزكاة، وهو مذهب أحمد، سواء كانت الظِّباء هي الإناث، أو الذكور.

الثاني: إنْ كانت الإناث غنمًا وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة.

الثالث: لا زكاة فيها مطلقًا، وهو قول الشافعي، وداود، وهذا هو الراجح؛ لأنَّ الأصل عدم وجوب الزكاة في جنس من الحيوانات إلا بدليل صريح، ولا دليل على ذلك، والله أعلم. (٢)

مسألة [٣]: هل يُشترط في زكاتها أن تكون سائمة؟

• ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط السَّوم في الزكاة، واستدلوا بحديث أنس


(١) انظر: «التمهيد» (٧/ ١٠ - )، «المحلَّى» (٦٤٠)، «المغني» (٤/ ١٠، ٣٠، ٣٨)، «المجموع» (٥/ ٣٣٨)، «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).
(٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٣٣٩)، «المغني» (٤/ ٣٦ - ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>