للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى صاحبها. وإن لم يقدر على الحاكم، فأودعها ثقة؛ لم يضمنها؛ لوجود الحاجة. (١)

[مسألة [١٠]: هل على الثاني الضمان إذا أخذ هذه الوديعة؟]

أما إذا كان الثاني يعلم بالحال؛ فيده يد معتدي؛ فعليه الضمان، وللمودِع الأول -رب الوديعة- أن يضمن الأول أو الثاني، ويستقر الضمان على الثاني كالمغصوب.

• وأما إذا كان الثاني لا يعلم بالحال؛ فليس له تضمين الثاني على الصحيح؛ لأنه دخل في العقد على أنه أمين، وهذا قول أحمد، وأبي حنيفة، ومالك.

• ومذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ له تضمين الثاني؛ لأنها تلفت تحت يده ولكن الثاني يرجع على الأول فيستقر الضمان على الأول، وصوَّب هذا ابن قدامة.

والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصحيح، وهو ترجيح ابن القيم، وقد تقدم نقل كلامه في باب الغصب. (٢)

[مسألة [١١]: إذا دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله كامرأته وغلامه؟]

• ذهب أحمد، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا يضمن؛ لأنه حفظها بما يحفظ به ماله.

• وقال الشافعي: يضمن؛ لأنه سلم الوديعة إلى من لم يرض به صاحبها،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٩ - ٢٦١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٢٥٩ - ٢٦٠) «الشرح الكبير» (٩/ ٦٤ - ٦٥) «بداية المجتهد» (٤/ ١١٨) «البيان» (٦/ ٤٨٧ - ٤٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>