للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسماعيل القاضي في «الأحكام» كما في «الفتح» (١٦٨٨): ويرد هذا قوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة:٩٥]، وأجمع المسلمون أنَّ في الظبي شاة، فوقع عليه اسم الهدي.

قال الحافظ -رحمه الله-: قد احتج بذلك ابن عباس، فأخرج الطبري (١) بإسناد صحيح إلى عبدالله بن عبيد بن عمير، قال: قال ابن عباس: الهدي شاة. فقيل له في ذلك، فقال: أنا أقرأ عليكم من كتاب الله، ما تقوون به، ما في الظبي؟ قالوا: شاة. قال: فإن الله تعالى يقول: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}. اهـ

والصواب هو قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٥٨]: على كم يجزئ الهدي؟]

أما الشاة فتجزئ عن واحد فقط.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٦٨٨): وأجمعوا على أنَّ الشاة لا يصح الاشتراك فيها. اهـ

وأما الإبل، والبقر، فذهب أكثر العلماء إلى جواز الاشتراك فيها، سواء كان الهدي تطوعًا، أو واجبًا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرب، وبعضهم يريد اللحم.


(١) إسناده صحيح عند الطبري في تفسير [آية:١٩٦] من سورة البقرة.
(٢) وانظر: «الفتح» (١٦٨٨)، «المغني» (٥/ ٣٥٢)، «الكبرى للبيهقي» (٥/ ٢٤)، «ابن أبي شيبة» (٣/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>