للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨١ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: معنى الولاء، وحكم بيعه، وهبته.]

الوَلاء -بالفتح والمد- هو حق ميراث المعتِق من المعتَق بسبب العتق.

وأما حكم بيعه وهبته: فهو محرم؛ لحديث الباب، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ووجد خلافٌ يسير في زمن الصحابة، والتابعين بعد موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: والحديث الصحيح مقدم على جميع ذلك، فلعله لم يبلغ هؤلاء، أو بلغهم وتأولوه، وانعقد الإجماع على خلاف قولهم. اهـ «الفتح» (٦٧٥٦).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>