للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الملقن -رحمه الله- في «شرحه للعمدة» (١/ ٣١٣ - ٣١٤) بعد قول ابن دقيق العيد (من المتقدمين)، قال: أي لأنه رواية عن مالك، وأحمد بن حنبل. اهـ

قلتُ: القائل بأنه لم يقل بها غير الحسن هو ابن عبدالبر كما في «التمهيد» (٢/ ٢٠٥).

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٥٤): قلت: لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها، وتأويل من قال بإخراجها من الحقيقة إلى المجاز، كل ذلك محاماة على المذهب، والحق مع الحسن البصري. انتهى.

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار «(٢٠): وأما قول ابن عبد البر: لا أعلم أحدا أفتى بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا يقدح ذلك في صحة الحديث وتحتم العمل به، وأيضا قد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره، وروي عن مالك أيضا، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. وجواب البيهقي عن ذلك بأن أبا هريرة أحفظ من غيره فروايته أرجح وليس فيها هذه الزيادة، مردود بأن في حديث عبد الله بن مغفل زيادة وهو مجمع على صحته، وزيادة الثقة يتعين المصير إليها إذا لم تقع منافية. (١)

[مسألة [٦]: كيفية إضافة التراب.]

قال الصنعاني -رحمه الله- في «سبل السلام» (١/ ٥٢ - ٥٣): ومن أوجبه -يعني التراب- قال: لا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على


(١) وانظر: «الفتح» (١٧٢)، و «النيل» (١/ ٧٣)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣١٤)، و «شرح مسلم» (١/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>