للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا انهدم الحائط المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه فهل يلزم الآخر على بنائه معه؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجبر على ذلك كما يجبر على النقض إذا خيف سقوطه عليهما؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» (١)، والشريكان يتضرران في ترك بنائه، وهذا قول مالك، وأحمد في رواية، والشافعي في القديم.

• وذهب جماعة إلى أنه لا يجبر على ذلك؛ لأنه لا يجبر عليه لو كان ملكه لوحده، فكذلك إذا كان مشتركًا، وقد يكون في بنائه مضرة عليه من الغرامة، وإذهاب المال، وهذا قول أبي حنيفة، وأحمد في رواية، والظاهرية، والشافعي في الجديد، وقواه ابن قدامة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: إنِ استغنى الثاني عن الجدار وتركه للأول؛ فلا يلزم بإعادة بنائه، ويعيده الأول، ويكون ملكًا له، وأما إن لم يستغن عنه؛ فالذي يظهر أنه يلزم بإعانة صاحبه عليه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦]: إذا انهدم السقف؟]

• في المسألة قولان للشافعي، وأحمد كالقولين السابقين، والأظهر أنه يجبر؛ لوجود الضرر على صاحبه، والله أعلم. (٣)


(١) سيأتي تخرجه في «البلوغ» رقم (٩١٠).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٥) «المحلى» (١٣٥٥).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>