للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: ماذا عليه إذا جامع وهو محرم؟]

• في المسألة أقوال:

الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن عليه بَدَنَة، صحَّ ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، وأحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وهذا اختيار الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما.

الثاني: عليه بدنة؛ فإن لم يجد فشاة، وهو قول الثوري، وإسحاق.

الثالث: إن كان الجماع قبل الوقوف؛ فعليه شاة، ويفسد الحج، وإن كان بعد الوقوف؛ فعليه بدنة، ولا يفسد الحج، وهو قول أصحاب الرأي.

الرابع: عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وليس عليه بدنة، وهو قول ابن حزم كما في «المحلَّى» (٨٥٧)، واختاره الشوكاني كما في «السيل الجرار» (٢/ ٢٢٨).

قال أبو عبد الله غفر الله له: يعمل بما أفتى به الصحابي عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ فعليه بدنة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: وهل يلزمه أن يمضي في هذا الحج الفاسد حتى يكمله، وهل يلزمه قضاؤه؟]

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه إتمام الحج الفاسد، وثبت هذا القول عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وابن عمرو -رضي الله عنهم-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ١٦٧)، «المجموع» (٧/ ٤١٤، ٤١٦)، «المحلى» (٨٥٧)، «مجموع فتاوى ابن باز» (١٧/ ١٢٩)، «فتاوى العثيمين» (٢٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>