للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن جبير، والشعبي، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وذلك لأنَّ الأصل أنَّ للمرأة على زوجها الصداق، وهو يدعي سقوطه، وهي تنكر ذلك، والقول قول المنكر مع يمينه.

• وحُكي عن الفقهاء السبعة، ومالك: إن كان بعد الزفاف؛ فالقول قول الزوج، والدخول بالمرأة يقطع الصداق. وقال أصحاب مالك: إنما قال ذلك لأنَّ العادة كانت في تعجيل الصداق في المدينة، فيحمل قوله على ما إذا كانت العادة كذلك. (١)

[مسألة [١١]: إن تزوجها بغير تسمية صداق، ثم طلقها قبل الدخول؟]

يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:٢٣٦].

• فذهب الجمهور إلى أنه يجب لها على الزوج المتعة؛ للآية المتقدمة، وقال مالك، والليث، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة، وليست واجبة، واستدلوا بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}، فقالوا: هذه المتعة من باب الإحسان، وليست واجبة.

• وعن أحمد رواية أنَّ لها نصف مهر مثلها، كما أنَّ لها بالدخول مهر مثلها، فيتنصف بالطلاق قبل الدخول، كما يتنصف المسمى.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٣٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>