للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصل الجواز. اهـ. (١)

[مسألة [٤]: رش الماء على القبر عند الفراغ.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المقنع»: ويُرَشُّ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال الأصحاب. اهـ

وقال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب»: ويُرشُّ عليه الماء؛ لما روى جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رشَّ على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يُعرف. اهـ

قلتُ: حديث جابر ضعيف جدًّا، أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (٣/ ٤١١)، و «المعرفة» (٣/ ١٨٧) من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، ولكن يُستحبُّ الرش على القبر للمعنى الذي ذكروه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: حكم الدفن في التابوت.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ٢٨٧): وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعًا، قال العبدري -رحمه الله-: لا أعلم فيه خلافًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. اهـ. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٣/ ٤٣٧)، «المجموع» (٥/ ٢٩٧)، «الفتح» (١٣٩٠).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢٣)، «المجموع» (٥/ ٢٩٦).
(٣) وانظر: «الإنصاف» (٢/ ٥٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>