للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي المَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم الزواج بمن تبين زناها، وكذا العكس.]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم على العفيف أن يتزوج بزانية لم تتب من هذه الجريمة، وكذا العكس، واستدلوا بحديث الباب، وبقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور:٣]، وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم.

• وذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء:٢٤]، وبعموم قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور:٣٢]، وقالوا: الآية المذكورة ليس فيها دليل على المنع من النكاح، فمنهم من قال: هي منسوخة بالآية: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، ومنهم من قال: ليس المراد بذلك النكاح، بقرينة أنَّ المشركة لا يجوز للزاني تزوجها، والزانية لا يجوز لها تزوج المشرك، قالوا: فالمقصود بقوله {لَا يَنْكِحُ}، أي: لا يزني؛ فالمعنى (الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة) وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم.


(١) حسن. أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤)، وأبوداود (٢٠٥٢)، من طريق عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث، وقد حسنه شيخنا -رحمه الله- في «الصحيح المسند».

<<  <  ج: ص:  >  >>