وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، منهم: ابن عبد البر في «التمهيد»(١/ ١٣٦)، (٦/ ١٣٨)، والنووي في «شرح المهذب»(٣/ ٢٥٨)، وغيرهما.
[مسألة [٢]: حكم القيام لصلاة الفريضة من العاجز.]
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الإجماع»(٨٣): وأجمعوا على أنَّ فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسًا. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث عمران بن حصين المتقدم في المسألة السابقة، ومن صلَّى قاعدًا لغير استطاعة؛ فله أجره كاملًا؛ لما رواه أحمد، وغيره من حديث أنس، وعبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- -وكلاهما في «الصحيح المسند»، وألفاظهما متقاربة- مرفوعًا:«إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده، قال الله عز وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا، فإذا شفاه غسله، وطهره، وإذا قبضه غفر له، ورحمه».
وفي حديث عبد الله بن عمرو:«حتى أطلقه، أو أكفته إليَّ»، وأما حديث عمران بن حصين عند البخاري (١١١٦): «من صلَّى قائمًا؛ فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا؛ فله نصف أجر القائم»، فهو محمول عند الجمهور على صلاة النافلة لمن كان مستطعيًا للقيام، والله أعلم.
[مسألة [٣]: حكم القيام لصلاة النافلة.]
ثبت في «صحيح مسلم»(٧٣٠)، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-