للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجلين حتى يقام في الصف».

وأخرج ابن المنذر (٤/ ١٣٤) بإسناد صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر؛ أسأنا به الظن. (١)

[مسألة [٣]: إذا صلى الفريضة، ثم دخل المسجد فوجدهم يصلونها، فهل يعيدها؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى استحباب إعادة الفريضة، أيًّا كانت، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بحديث يزيد بن الأسود الذي في الباب.

• وذهب مالك، والثوري، والأوزاعي إلى استحباب إعادة الصلوات كلها؛ إلا المغرب، حتى لا يتنفل بوتر.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ الفجر، والعصر، والمغرب لا تُعاد.

• وذهب ابن عمر -رضي الله عنهما- (٢)، والنخعي إلى أنَّ الصبح، والمغرب لا تُعاد.

قلتُ: والصواب هو القول الأول؛ لحديث يزيد بن الأسود؛ فإنه عامٌّ يشمل جميع الصلوات. (٣)

فائدة: قد يظن أنَّ حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب يتعارض مع حديث


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٨)، «الفتح» لابن رجب (٦٤٤)، «غاية المرام» (٦/ ٣٧ - ٣٨)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢١١)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٤ - ).
(٢) أخرجه عبدالرزاق (٢/ ٤٢٢) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (٢/ ٥١٩)، «الشرح الممتع» (٤/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>