قلتُ: ما ذُكِرَ عن ابن عباس، وقرره ابن قدامة هو الراجح، وأما الأثر عن ابن عباس، فلا يثبت، فقد أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»(٢/ ٤٢)، وفي إسناده: النضر بن عبد الرحمن، وهو متروك، ومشايخ ابن المنذر مبهمون.
[مسألة [٥]: إذا عدم التراب، والماء.]
• ذهب الشافعي في قول، وأحمد، والمزني، ومالك في رواية، وسحنون، وابن المنذر إلى أنه يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه.
• وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي -وهو قول للشافعي-: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، ثم يصلي.
• وجاء عن مالك رواية أنه قال: لا يصلي، ولا يقضي؛ لأنه عجز عن الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة، لكن قال ابن عبد البر: هذه الرواية منكرة، وذكر عن أصحابه قولين، أحدهما كقول أبي حنيفة، والثاني: يصلي على حسب حاله، ويعيد. وهو قول آخر للشافعي، ورواية عن أحمد.
والراجح القول الأول الذي ذهب إليه أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في قول؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين»(١): أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رجالًا في التماسها، فأدركتهم الصلاة، ولم يجدوا ماء، فصلوا على غير وضوء، فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فنزلت آية التيمم.