للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أيضًا عن جابر -رضي الله عنه-، أنه لم ير بها بأسًا، وقال: ليس فيها هدي. وهو من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به.

وإسناده ضعيف؛ لأن ابن جريج، وأبا الزبير مدلسان، ولم يصرحا بالسماع.

وأسند ابن أبي شيبة (١٣١٨٢) عن ابن عمر بإسنادٍ صحيحٍ، أنه سئل عن العمرة بعد الحج، فقال: إن أناسا يفعلون ذلك، ولأن أعتمر في غير ذي الحجة، أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وأسند عن عطاء وطاوس ومجاهد كراهة ذلك. (١)

قال أبو عبد الله غفر الله له: لم يفعل ذلك الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام؛ سوى عائشة لما شكت من رجوع الناس بنسكين، ورجوعها بنسك؛ فأذن لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا فالأقرب أنه مشروع.

والأفضل في العمرة أن تكون بسفر خاص بها، وأما تكرار العمرة من التنعيم في كل يوم، أو في كل يومين، أو في كل أسبوع؛ فهذا العمل ليس منه السنة، ولم يعمله النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه.

[مسألة [٧]: هل وجوب الحج على الفور، أم على التراخي؟]

• في المسألة قولان:

الاول: أنَّ وجوبه على الفور في عامِهِ الذي استطاع فيه الحج، وهذا مذهب أحمد، ومالك، وأبي يوسف، والمزني، والحنفية، والظاهرية.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ


(١) «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>