للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك؟]

وكذا لو قال: تَزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك.

• فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه.

• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهبة الذي في الباب، وقد بوَّب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت].اهـ

وهذا القول هو الصحيح، والأحوط إعادة القبول. (١)

[مسألة [٦]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية؟]

• الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضًا.

• والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٦٢) «الإنصاف» (٨/ ٤٨) «البيان» (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥) «الفتح» (٥١٤١).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٦١) «البيان» (٩/ ٢٣٥) «أعلام الموقعين» (٢/ ٤) «الإنصاف» (٨/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>