للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٦]: هل يُشترط أن تكون هذه الشركة بالدراهم والدنانير أم يجوز أن تكون في العروض أيضًا؟

أما الاشتراك بالنقد، كالدراهم، والدنانير؛ فلا خلاف في جوازه كما ذكر ابن قدامة، وابن رشد.

• واختلف أهل العلم: هل يصح الاشتراك في العروض؟ على قولين: القول الأول: لا تصح الشركة بالعروض، وهو قول الشافعي، وإسحاق، وأحمد في رواية، وهو الظاهر في مذهبه عند أصحابه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وغيرهم؛ وذلك لأنَّ العروض قد تزيد أسعار بعضها دون بعض، وقد تنقص، وقد لا يكون لها مثل، فإذا تفاصلا؛ حصل النزاع والاختلاف.

القول الثاني: صحة الشركة في العروض، وتعتبر قيمتها وقت العقد، وهو قول مالك، وأحمد في رواية وهو قول جماعة من أصحابه وابن أبي ليلى، واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- قال: وعليه العمل. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: هل يشترط أن يكون المال معلوم القدر؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ١٢٥): وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِكَةِ مَجْهُولًا، وَلَا جُزَافًا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الرُّجُوعِ بِهِ عِنْدَ المُفَاصَلَةِ، وَلَا يُمْكِنُ مَعَ الْجَهْلِ وَالْجُزَافِ. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٧/ ١٢٣ - ١٢٤) «بداية المجتهد» (٤/ ٤١ - ٤٢) «الفتح» (٢٥٠١) «الإنصاف» (٥/ ٣٦٩) «الشرح الممتع» (٩/ ٤٠٧)، «الأوسط» (١٠/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>