للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: إذا خرج بعضه فاستهل، ثم مات بتمام انفصاله؟]

• مذهب أحمد، والشافعي أنه لا يرث.

• ومذهب الحنفية أنه يرث إذا استهل بعد خروج أكثره.

• ومذهب الظاهرية أنه يرث، ولو خرج أقله، وهذا أقرب؛ لظاهر الحديث. (١)

[مسألة [٦]: ميراث المفقود.]

• مذهب الجمهور أنَّ من فُقِد يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، سواء كان الغالب في حاله الهلاك أو السلامة، فيضرب الحاكم مدة ينتظر فيها المفقود، ولا يقسم ماله، أو يُورَّث إن كان وارثًا إلا عند حكم الحاكم بموته.

• ومذهب أحمد -رحمه الله- أنه إن كان الغالب في حاله الهلاك ينتظر أربع سنوات؛ فإن لم يظهر له خبر بعد ذلك؛ قُسم ماله، وأما من كان الغالب على حاله السلامة؛ فعنه روايتان رواية كقول الجمهور، ورواية أنه ينتظر تمام تسعين سنة، ولا دليل على هذا التحديد.

ورجَّح الإمام ابن عثيمين قول الجمهور، وهو الصواب، والله أعلم. (٢)

مسألة [٧]: هل يَرِثُ المفقودَ من مات قبل حكم الحاكم بموته؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ١٨٨): واتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود إلا الأحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك اليوم ولو بيوم. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٨١) «المحلى» (١٧٤٨).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٨٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>