للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجهول الحال.

وفي الباب أحاديث أخرى لم يثبت منها شيء كما في «نصب الراية» (١/ ٢٧٨)، و «الفتح» لابن رجب (٦٣٤)، و «سنن البيهقي» (١/ ٣٩٦).

• وقد ذهب مالك إلى أنَّ ذلك واسعٌ، إنْ وضع، وإنْ لم يضع.

• وذهب إسحاق، والأوزاعي إلى استحباب وضعهما في الأذنين في الإقامة أيضًا.

• وجاء عن أحمد رواية أنه يضم أصابعه على راحتيه، ويضعهما على أُذُنَيْهِ.

والراجح هو مذهب الجمهور، والله أعلم؛ لأنَّ هذا هو الذي جرى عليه العمل من التابعين ومن بعدهم، فقد ثبت ذلك عن ابن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١/ ٢١٠ - ٢١١).

وجاء عن سعيد بن جبير، والشعبي بإسنادين ضعيفين كما في «كتاب الصلاة» لأبي نعيم (ص ١٦٩)، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٢]: الالتفات عند الحيعلتين.]

• ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الالتفات في الحيعلتين، يمينًا، وشمالًا، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وغيرهم؛ لحديث أبي جُحيفة الموجود في الباب.


(١) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٢٧)، «المغني» (٢/ ٨١)، «فتح الباري» لابن رجب (٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>