للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منتظرة؛ فافترقا، وفي الحال التي ينتظر بلوغه؛ فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط، فيستوفي لنفسه، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية.

• وقد رُوي عن أحمد رواية أخرى: أنَّ للإمام استيفاء القصاص له، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط، كالقصاص في النفس.

ورجَّح ابن قدامة القول الأول؛ لأنه قصاص لا يتحتم استيفاؤه؛ فوقف على قوله كما لو كان بالغًا غائبًا، وفارق القصاص في النفس؛ فإنَّ القصاص ليس هو له إنما هو لوارثه، والإمام المتولي له. (١)

[مسألة [٦]: هل للملتقط على اللقيط ولاء، وهل يرثه؟]

• ذهب شريح، وإسحاق إلى أنَّ له عليه الولاء، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، واستدلوا على ذلك بأثر عمر -رضي الله عنه- المتقدم: ولاؤه لك. وبأنَّ نعمة الملتقط على اللقيط أكبر من نعمة السيد على عبده.

واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع عند أبي داود (٢٩٠٦)، وغيره: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه»، وهو حديث ضعيف، من طريق: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري، وعمر ضعيفٌ، وروى مناكير عن عبد الواحد، وهذا الحديث منها كما في «الكامل».


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٣٥٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>