للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح.

• وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر. (١)

[مسألة [١٣]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة -رحمه الله-: بلا خلاف نعلمه. اهـ (٢)

قلتُ: قد خالف ابن حزم -رحمه الله- كما في «المحلى» (١٨٨٤)، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع.

[مسألة [١٤]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد؟]

• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وثبت ذلك عنه، وجاء


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٤٠، ٤٤٦).
(٢) «المغني» (٩/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>