للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم من الأدلة وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-. (١)

مسألة [٣]: إذا أسلم الذمي السابُّ، أو عاد إلى عهده، فهل يسقط عنه القتل؟

• المشهور في مذهب أحمد، ومالك، وهو قول بعض الشافعية أنه يقتل وإن أسلم؛ لما تقدم من الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام. (٢)

• وعن مالك رواية، وكذا عن أحمد أنه لا يقتل؛ لأنه قد أسلم، والإسلام يَجُبُّ ما قبله، وهو قول الشافعي، وزاد أنه لا يقتل إذا تاب ورجع إلى عهده.

وأجاب أصحاب القول الأول أنَّ هذا حقٌّ للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يسقط إلا بعفوه، وقد تعذر؛ لكونه ميتًا، فيقام عليه الحد.

وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٤]: هل يسقط عنه القتل إذا تاب قبل القدرة عليه؟]

• جمهور الفقهاء على عدم سقوط القتل عنه كسائر حقوق الآدميين، كما لا يسقط القتل قودًا عن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه.

• والمشهور في مذهب أحمد، والشافعي سقوط القتل، وهذا القول أحوط، والله أعلم. (٤)


(١) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٢٩٦ - ) (٣١٠، ٣٣٤ - ).
(٢) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٣٦٩ - ).
(٣) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٣٢٦).
(٤) انظر: «الصارم المسلول» (ص ٥١٢ - ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>