واستدلوا بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقتل القينتين اللتين كانتا لابن خطل يغنيان بهجاء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومعلوم أنَّ النساء لا يُقتلن بالحرب، بل عفا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن كفار قريش إلا نفرًا يسيرًا.
واستدلوا بقصة عبدالله بن سعد بن السرح عند أن أراد أن يبايع على الإسلام، فأمسك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن مبايعته؛ ليقتله بعض الصحابة.
فاستدل الجمهور بهذه الأدلة على أنَّ القتل لا يسقط بالتوبة، وإن كان يعامل معاملة المسلم من حيث الصلاة عليه، وتغسيله، ودفنه، وميراثه، وغير ذلك.
• وذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ توبته تُسقِطُ القتلَ، وهذا قول الحنفية، والأشهر عند الشافعية، وحُكي عن أحمد روايةً، وعن مالك كذلك، وهو خلاف المشهور عنهما.
وحجة أصحاب هذا القول أنه يُقتل لكونه مرتدًا؛ فإنْ تاب سقط عنه ذلك.