للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: عصر بطن الميت أثناء الغسل؟]

• قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (٥/ ٣٢٩): واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك يقولون: يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرا خفيفا، وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحا رقيقا بعد الغسلة الأولى، قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارا بليغا ليخرج شيئا إن كان فيه.

• وقال أحمد، وإسحاق: يمسح بطنه مسحا رقيقا خرج منه شيئا أو لم يخرج.

• وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصى أنه لا يعصر بطنه، وكان أحمد ابن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية قال: فإنه تلين في الغسلة الأولى.

قال أبو بكر: ليس في عصر البطن سنة تتبع، وقد رواه من ذكرنا ذلك عنهم من أهل العلم، فإن أمر الغاسل يديه إمرارا خفيفا على بطنه ليخرج شيئا إن كان هناك فحسن، وإن ترك فلم يفعل ذلك، فلا بأس به. اهـ

قال أبو عبد الله: ما اختاره ابن المنذر هو المختار عندي، والله أعلم.

[مسألة [٧]: إذا خرجت نجاسة بعد غسل الميت؟]

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يُوضَأ، ويُعاد غسله إلى تمام سبع إن احتيج إلى ذلك، وهو قول ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، واستدلوا بحديث أم عطية: «أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك»، وهو قول للشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>