للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غيره، فمذهبنا، ومذهب الجمهور كراهته، ونقله القاضي عياض عن عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى.

قلتُ: وقد أفتى بذلك أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ١٩٢).

[مسألة [١٢]: الصلاة في موضع الخسف، والعذاب.]

• قال الإمام البخاري -رحمه الله- في «صحيحه»: [باب الصلاة في موضع الخسف، والعذاب]، ويُذْكَرُ عن علي رضوان الله عليه أنه كره الصلاة بخسف بابل.

ثم استدل البخاري على ذلك بما أسنده عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحِجْر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين؛ إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تكونوا باكين، فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» (١). ا هـ

قلتُ: أما أثر علي؛ فقد ثبت عنه كما بين ذلك الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر بإسنادين، أحدهما فيه ضعفٌ، والآخر حسنٌ، وقد كره الإمام أحمد الصلاة في أرض الخسف تبعًا لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٤٥): ومقتضى كلام الآمدي، وأبي الوفاء بن عقيل أنه لا تصحُّ الصلاة في أرض الخسف، وهو قوي، ونصُّ أحمد: لا يصلي فيه. اهـ


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٣٣)، وهو عند مسلم أيضًا برقم (٢٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>