للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم التيمن في أعضاء الوضوء.]

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على استحباب التيمن، وأن ذلك من باب الأفضلية لا الوجوب، وممن نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٣٨٧)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٢/ ٢١)، وابن قدامة في «المغني» (١/ ١٥٣)، والنووي في «شرح مسلم» (٣/ ١٦٣).

وقد خالف الشيعة كما في «شرح مسلم»، وابن حزم كما في «المحلَّى» (٢٠٦)، وهو محجوج بالإجماع قبله، فقد نقله ابن المنذر وهو أقدم منه.

وقال الشوكاني -رحمه الله- في «نيل الأوطار» (١/ ٢٦٨): حديث الباب المقترن بالتيامن باللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب، ودلالة الاقتران، وإن كانت ضعيفة، لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف، لا سيما مع اعتضادها بدعوى الإجماع على عدم الوجوب.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٦٨)، ومسلم برقم (٢٦٨) (٦٧).
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٤١٤١)، وابن ماجه (٤٠٢)، وابن خزيمة (١٧٨) وإسناده صحيح، واللفظ لابن ماجه، وعند أبي داود وابن خزيمة «إذا لبستم وإذا توضأتم ... » ولم يخرج الحديث النسائي والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>