للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: استقبال، واستدبار بيت المقدس.]

• حُكِيَ عن إبراهيم النخعي، وابن سيرين تحريم ذلك، وقال به بعض الشافعية كما في «الفتح» (١٤٤)، وقد جاء في ذلك حديث في «سنن أبي داود» (١٠)، من حديث معقل بن أبي معقل الأسدي، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن نستقبل القبلتين ببول، أو غائطٍ. ولكنه حديث ضعيفٌ، ففي إسناده رجلٌ يقال له: أبو زيد، مجهول.

• ولذلك فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم تحريم ذلك، وادَّعى الخطابي الإجماع على ذلك، وفيه نظر؛ لما تقدم.

• وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، ولا دليل على الكراهة. (١)

[مسألة [٣]: حكم استقبال الشمس، والقمر.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٢٢٢): ويُكرَهُ استقبال الشمس، والقمر بفرجه؛ لما فيهما من نور الله تعالى؛ فإن استتر عنهما بشيء جاز. اهـ

وهذا القول لا دليل عليه، بل قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي أيوب: «ولكن شرِّقوا، أو غَرِّبُوا»، يدل على الجواز.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل الجرَّار» (١/ ٧٠): وأما استقبال القمرين، فهذا من غرائب أهل الفروع؛ فإنه لم يدل على ذلك دليل، لا صحيح، ولا حسن، ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذبٌ على رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ومن رواية


(١) انظر: «الفتح» (١٤٤)، «شرح المهذب» (٢/ ٨٠)، «المُفْهِم» (١/ ٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>