أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ.
• وقال الزهري، وعطاء: تدفن مع أهل دينها.
• وقال بعض الشافعية: تُدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا حسنٌ. واختار هذا القول ابن حزم في «المحلَّى».
قلتُ: إنْ أمكن القول الأول، وإلَّا عُمِلَ بالقول الأخير، والله أعلم.
قال أهل العلم: ويُجعل ظهرها إلى القبلة، على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إلى ظهرها. (١)
مسألة [٧]: إذا مات رجل في سفينة، وهم في البحر، فكيف يُصْنَع به؟
إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ أخَّروه، وقد صحَّ أنَّ أبا طلحة -رضي الله عنه- مات في سفينة، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد (٣/ ٥٠٧) بإسناد صحيح.
وأما إنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفنًا في جزيرة، أو بلدة، فقال أحمد وأصحابه: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يثقل بشيء، ويلقى في البحر. وهذا قول عطاء، والحسن. وقال الشافعي: يُربط بين لوحين، فيحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإنْ ألقوه في البحر لم يأثموا.