للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: أركان الإرث.]

الإرث في اللغة: يطلق على البقية والعاقبة، ومنه قوله تعالى: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم:٦]، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «العلماء ورثة الأنبياء». (١)

وفي الشرع: هو حقٌّ قابلٌ للتجزؤ ثبت لمستحق بعد الموت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما أو نحوها. (٢)

وأركانه ثلاثة:

أحدها: المورث، أو الملحق به كالمفقود.

ثانيها: الوارث وهو الحي بعد المورث المستحق للإرث أو الملحق بالأحياء.

ثالثها: الحق الموروث. (٣)

[مسألة [٥]: شروط الإرث.]

لا يتم التوارث إلا بثلاثة شروط عند أهل العلم:

أحدها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات حكمًا كالمفقود إذا حكم بذلك القاضي بعد مدة الانتظار.

ثانيها: تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة.


(١) قطعة من حديث أخرجه الترمذي (٢٦٨٢)، وأحمد (٥/ ١٩٦)، وغيرهما من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد يصح بها.
(٢) انظر: «الرائد» (ص ٦)، «تحرير ألفاظ التنبيه» للنووي.
(٣) انظر: «الرائد» (ص ٧) «العذب الفائض» (١/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>