للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب الثوري، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه يكفيه الوضوء، وغسل موضع النجاسة، وهو قول للشافعي، وحجَّتهم أنَّ النجاسة لا تزيل أثر الغسل، كما أنَّ الجنب الحي إذا أحدث أعاد الوضوء، ولا يعيد الغسل، فكذلك الميت.

قال أبو عبدالله غفر الله له: الظاهر أنه لا يلزم إعادة الغسل، ويكفيه ما ذكره أصحاب القول الثاني، والأفضل أن يُعاد غسله كما ذكر أصحاب القول الأول؛ لحديث أم عطية -رضي الله عنها-. (١)

[مسألة [٨]: استخدام الماء الحار.]

• ذهب أبو حنيفة إلى تفضيل الماء الحار في غسل الميت؛ لأنه ينظف أكثر، وخالفه الجمهور، فقالوا: يغسل بالماء البارد؛ لأنَّ الحار يؤدي إلى استرخاء جسم الميت، ومقصودهم بالبارد، أي: البرود المعتاد، وقالوا: يستخدم الحار إذا احتيج إليه لإزالة الأوساخ التي ربما لا تزول بالماء البارد.

وقول الجمهور هو الصواب؛ فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لمَّا أمر بغسل ابنته لم يأمرهم أن يغسلوها بالماء الحار، وهذا يدل على أنهم غسلوها بالماء المعتاد، والله أعلم. (٢)

مسألة [٩]: المرأة الحائض، والجنب إذا توفيا، كم يُغْسَلا؟

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٥/ ١٥٢): مذهبنا أنَّ الجنب، والحائض إذا ماتا؛ غُسِلا غسلًا واحدًا، وبه قال العلماء كافة؛ إلا الحسن البصري، فقال:


(١) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٨٠)، «تنقيح التحقيق» (٢/ ٦١٩).
(٢) وانظر: «المغني» (٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>