للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصنف: لا يصح، والثاني وهو الأصح: أنه يصح البيع ونحوه بالمكاتبة؛ لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح انعقاده بالمعاطاة، وقد صرح الغزالي في «الفتاوى»، والرافعي في «كتاب الطلاق» بترجيح صحة البيع ونحوه بالمكاتبة. اهـ

قلتُ: والصحيح صحة البيع؛ لأنَّ العبرة بحصول التراضي، وهو مقتضى مذهب أحمد، ومالك؛ لأنَّ العبرة عندهما بحصول التراضي. (١)

[مسألة [٧]: إجراء عقود البيع بالآلات الحديثة.]

أولاً الهاتف:

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٩/ ١٨١): لو تناديا وهما متباعدان، وتبايعا؛ صحَّ البيع بلا خلاف. اهـ

قلتُ: ويشبهه التبايع بالهاتف إذا تيقن من الصوت وأُمِنَ من الخداع، والله أعلم.

ثانيًا الفاكس، ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت:

قال أبو عبد الله غفر الله له: نقل الكتابة عبر الفاكس ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مؤتمن، ولكن يُشترط أن يتقين بها أنها أرسلت من الشخص بعينه، إما بسماع صوته، أو بذكره بعض الأمور التي لا يعلمها إلا هو، أو بإقراره بعد لقيه بذلك، والله أعلم.


(١) وانظر: «الإقناع» (٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>