للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٤]: إذا زنى رجلٌ بامرأة، فهل تحرم هذه المرأة على أبيه، وابنه، وهل تحرم عليه أمها وبنتها؟

• من أهل العلم من يقول: تثبت حرمة المصاهرة بذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وجاء عن ابن مسعود، وعمران بن حصين ما يدل على هذا القول، وفي الإسنادين ضعفٌ.

واستدلوا بحديث ضعيف، وهو حديث ابن مسعود عند الدارقطني (٣/ ٢٦٩): «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»، ولا يثبت لا مرفوعًا، ولا موقوفًا، ولهم في ذلك بعض القياسات كما في «المغني» (٩/ ٥٢٧).

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ ذلك لا يحرم، صحَّ ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وهو قول سعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، وعروة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وعزاه الحافظ للجمهور.

واستدلوا على ذلك بأنَّ سياق الآيات يدل على تحريمٍ انعَقَدَ بمصاهرة، وبنكاح؛ لقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}، وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ}، وهذه ليست حليلة له، وقوله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}، وهذه ليست من نسائه، وقوله: {مِنْ نِسَائِكُمُ} وهذه ليست من نسائه.

وهذا القول هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>