للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨]: إذا أعتق إنسانٌ عبدَه عن غيره؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الولاء للمعتق عنه، حيًّا، أو ميتًا، بأمره، أو بغير أمره، وهو قول الحسن، ومالك، وأبي عبيد؛ لأنَّ العبد معتق عنه.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ الولاء للمعتق مطلقًا؛ لحديث: «إنما الولاء لمن أعتق»، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وداود؛ إلا أن يعتقه عن عوض، فيكون له الولاء، ويلزمه العوض.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أعتقه بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه، وإن أعتقه عنه بغير أمره؛ فالولاء للمعتق؛ لما تقدم من الأدلة، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، وأحمد، والشافعي، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا التزم المعتق عنه الثمن مع أمره بالعتق؛ فلا خلاف في أنَّ الولاء له، ويلزمه الثمن، كأن يقول: أعتق عبدك عني، وعليَّ ثمنه. (٢)

تنبيه: إذا قال: أعتق عبدك، وعليَّ ثمنه. فالولاء للمعتِق؛ لأنه أعتقه لنفسه، والثمن يكون جعلًا له. (٣)

مسألة [٩]: إذا مات المعتِق، فهل ينتقل الولاء لورثته؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٢٢٠): وَلَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ الْمُعْتِقِ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٢٢٧).
(٢) «المغني» (٩/ ٢٢٧).
(٣) «المغني» (٩/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>