للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره.]

• قال الإمام النووي -رحمه الله-: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله، إنْ شَرَطْنَا اثنين، أو قلنا: شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإنْ قلنا: رواية، فطريقان: المذهب، وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إنْ قبلناها قبل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. اهـ.

• ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.

قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف. (١)

[مسألة [٦]: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل.]

قال النووي -رحمه الله-: لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف. اهـ. (٢)

مسألة [٧]: لو غُمَّ الهلال فرأى إنسانٌ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان؟

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢): لا يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في «الفتاوى» وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول «شرح


(١) «شرح المهذب» (٦/ ٢٧٧)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (١٩/ ١٦)، و «الإنصاف» (٣/ ١٩٥).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٦/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>