للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: وبذلك أفتى الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (١٢/ ١٩٥)؛ لعموم حديث أبي سعيد الذي في الباب. ويظهر لي أنه يسكت، ولا يقول شيئًا، كما أن المؤذن لو قال: الصلاة في الرحال. كذلك يسكت، ولا يقول شيئًا؛ فإن الألفاظ المذكورة ليست من ألفاظ الذكر، وإذا تأملنا ألفاظ الأذان التي أمرنا بمتابعة المؤذن فيها نجدها كلها من الذكر، ولما كان لفظ: (حي على الصلاة)، و (حي على الفلاح) ليسا من الذكر؛ أمرنا الشرع أن نقول مكانها: (لا حول ولا قوة إلا بالله).

مسألة [٤]: هل يُتابع المؤذن في الإقامة؟

• استحب طائفة من أهل العلم من الشافعية، والحنابلة، وغيرهم، متابعة المؤذن في الإقامة، واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بين كل أذانين صلاة»، فقالوا: الإقامة يُطلق عليها أذان. وبهذا أفتى الإمام ابن باز -رحمه الله-.

• وقال بعضهم: أما قوله: (قد قامت الصلاة)، فيقول بدلها: (أقامها الله، وأدامها)، واستدلوا على ذلك بحديث عند أبي داود (٥٢٨)، من حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-، وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ، وشهر بن حوشب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: هذا الذي ذهبوا إليه لا أعلم عليه دليلًا صحيحًا، صريحًا، والأدلة التي جاءت في إجابة المؤذن، الظاهر منها أنه أراد الأذان، وهو ظاهرٌ في حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أكثر من غيره؛ فالظاهر أنه لا يستحب

<<  <  ج: ص:  >  >>