للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخائنين. وصححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٢٤٥٩).

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٢٤٧ - ٢٤٩): وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْمَدِينَةِ؛ فَلَأَنْ لَا يُتَعَرَّضَ لِغَيْرِهِمْ أَوْلَى، وَقَدْ رُوِيَ فِي خَبَرِ الْخَارِجِيِّ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَنَّ خَالِدًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ يُصَلِّي»، قَالَ: رُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ. قَالَ: «إنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ». (١) اهـ

مسألة [٩]: ضمان من قُتِل من أهل البغي، وأهل العدل.

إن كان في حال الحرب؛ فلا ضمان على أهل العدل؛ لأنَّ الله أباح لهم قتالهم، سواء كان في الأنفس، أم الأموال، وأما إن كان في غير الحرب؛ فيضمن.

وأما أهل البغي فيضمنون ما أتلفوه في غير الحرب، وهل يضمنون ما أتلفوه في الحرب من الأنفس والأموال؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة وغيرهم أنهم لا يضمنون؛ لأنهم متأولون، ولم ينقل تضمين ما أتلفه معاوية -رضي الله عنه-، ومن معه على عسكر علي -رضي الله عنه-.

• وذهب الشافعي في قولٍ إلى أنه يضمن، واستدل على ذلك بقول أبي بكر لأهل الردة: تَدُونَ قتلانا، ولا ندي قتلاكم. أخرجه ابن أبي شيبة (١٢/ ٢٦٤)، والبيهقي (٨/ ١٨٣،٣٣٥)، وهو أثر ضعيف، وفي الأثر أنَّ عمر -رضي الله عنه- عارضه في قوله هذا.


(١) أخرجه البخاري برقم (٤٣٥١)، ومسلم برقم (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>